السؤال:
أنا مؤذن مسجد ، وهناك مسجد قريب مني تُصلى فيه الجنائز ، وبين الأذان
والإقامة أذهب لأصلي على الجنازة رغبة في أجر القيراط ، فما حكم الصلاة على
الجنازة قبل أن يصلي عليها الإمام ، أي : قبل الصلاة ؟
علما أني لو ذهبت بعد الصلاة غالباً أحضر ، وقد انتهوا من الصلاة على
الجنازة .
الجواب :
الحمد لله
السنة أن يصلي الإنسان على الجنازة مع الجماعة .
قال النووي رحمه الله : " تجوز صلاة الجنازة فرادى ، والسنة أن تُصلى جماعة ؛
للحديث : ( ما من مسلم يموت ، فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب) مع
الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ، مع إجماع المسلمين ، وكلما كثر الجمع كان
أفضل..." .
انتهى من "شرح المهذب" (5/173) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (152888) .
فإن تعذر على الشخص إدراك
صلاة الجنازة مع الجماعة الأولى ، فيجوز له في هذه الحال أن يصلي على الجنازة ، قبل
أن يصلي عليها الإمام ، كما يجوز له أن يصلي عليها في المقبرة قبل أن تدفن .
قال الشيخ عبد الرحمن البراك
حفظه الله : " .... وبهذا يتبين أنه لا موجب لمنع المبادرين للصلاة على الجنائز
حرصا على الأجر ، حيث لا يمكنهم الانتظار للصلاة مع الإمام والجماعة ، وإن كان
الأولى بهم ذلك ، والله أعلم " انتهى .